المادة 227 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أیاً من أحكام المواد (۸۱، ۸۷، ۹۲، 114، 126، ۱۷۲، ۱۹۷) من هذا القانون .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: