المادة 226 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقويتين ، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: