المادة 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون .وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: