المادة 224 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: