المادة 200 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز لأي شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاءً لمدفوعات مستقبلية .

ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقاً للتعليمات المبينة به ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك . ولا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر متى كان لدى الجهة المسحوب عليها مقابل وفاء ولو انقضی میعاد تقديه ، وفي حالة امتناع الجهة المسحوب عليها عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر يجب عليها إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببیان مکتوب يصدر عنها يتضمن قيمته وتوقيت تقديه .

وتسرى على أمر الخصم المباشر فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذه المادة ،أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته .

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: