المادة 20
يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء أخر.
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.