لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلا بعد الحصول على موافقة وزير النقل وفقا للشروط التي تحددها وزارة النقل
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلا بعد الحصول على موافقة وزير النقل وفقا للشروط التي تحددها وزارة النقل