المادة 2 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: