يكون لموظفى الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون ، فيما يدخل فى اختصاصهم.
يكون لموظفى الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون ، فيما يدخل فى اختصاصهم.