المادة 188 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002

المادة 188

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات: