المادة 182 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يضع مجلس إدارة المعهد المصرفي سياسته العامة ويتابع تنفيذها ، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شئون العاملين وأی لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته ، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة .

(ب) إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة .

(جـ) توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له في الداخل والخارج .

(د) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها .

(هـ) وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين .

(و) وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به .

(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركز المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: