المادة 175 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى ، تكون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته ، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات المرهونة ، طبقا للترتيب الآتي :

(أ) مصروفات المصفي والمفوض .

(ب) ودائع العملاء، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .

(جـ) الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفی .

(د) مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة.

(هـ) مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفی .

(و) مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

(ز) الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعیین مصف.

(ح) الديون غير المضمونة.

على أن يعامل الدائنون من ذات المرتبة ذات المعاملة ، ولا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: