المادة 174 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على إلغاء الترخيص وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته ، وفي هذه الحالة لمجلس الإدارة إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتاً بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: