المادة 173 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:

(أ) إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .

(جـ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .

(د) إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته .

(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .

(و) إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص .

(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها .

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله وذلك في الأحوال الآتية :

(أ) عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة .

(ب) نقل أصول البنك أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبری .

ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان .

ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى طوال فترة التصفية.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: