المادة 172من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة .

وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلى بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته القانونية ، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين .

وذلك كله طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .

وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: