تلتزم المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة المُرخص لها بتعيين مسئولاً عن البث يُخطَر به المجلس الأعلى، ويكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة،
ويجب أن يحتفظ المُرخص لهم بكافة المواد التى تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث مع الالتزام بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى حين طلبها، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان يُحدده الموقع الإلكترونى داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى،
ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .