المادة 17 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 17:يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: