المادة 169 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك .

ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل ، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك ، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف ، بمراعاة الآتي:

(أ) حصة كل بنك في إجمالى ودائع الجهاز المصرفي .

(ب) حجم مخاطر كل بنك .

(جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك .

(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك .

(هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة .

(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي .

(ز) نسبة إجمالى الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.

ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين ، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية ، والدائنين طبقاً للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون ، بقيمة الخسائر .

وفي حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية ، يجوز للبنك المركزى طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقاً .

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة ، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية لأخرى .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: