المادة 167 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي :

(أ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (١٧٥) من هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (١٦٣) من هذا القانون .

(ب) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدائنين من ذات المرتبة ، إلا إذا كان عدم التقيد بذلك ضرورياً لحماية استقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين .

وفي حالة تحمل أي من الدائنين أو المساهمين نتيجة لتسوية أوضاع البنك المتعثر خسائر أكبر مما كان سيتحملها لو تم تصفية البنك طبقاً لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (١٧٥) من هذا القانون ، يتم تعويضهم عن تلك الخسائر من صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

ويتم تقييم هذه الخسائر بواسطة خبير مستقل يعينه البنك المركزي، مع مراعاة استبعاد ما تقدمه الحكومة من دعم مالي للبنك الخاضع للتسوية ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: