المادة 166 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع مراعاة أحكام المادة (٦٤) من هذا القانون ، يجوز لوزارة المالية بناء على طلب البنك المركزي تأسيس بنك معبرى لإدارة الأصول والالتزامات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية .

وللبنك المركزي تحديد الأنشطة التي يجوز للبنك المعبری مباشرتها ، كما يجوز إعفاؤه من أي من المتطلبات الرقابية لمدة لا تتجاوز سنة إذا اقتضى ذلك استقرار النظام المصرفي ، ويتولى البنك المركزي تعيين من يقوم بإدارة البنك المعبری من غير العاملين به وتحديد مسئولياته ، ويخضع للتعليمات الصادرة له من البنك المركزى، ويمارس البنك المعبری نشاطه لفترة مؤقتة لحين نقل كل أو بعض أصوله والتزاماته لبنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه لمشتر أو مستثمر جديد ، أو دمجه في بنك آخر في أقرب وقت ممكن ، وذلك طبقاً لخطة التخارج التي يعدها البنك المعبری ويعتمدها البنك المركزي .

ويلتزم البنك المركزي بإلغاء ترخيص البنك المعبري والسير في إجراءات تصنيعه على النحو المبين في هذا القانون عقب تنفيذ خطة التخارج .

وذلك كله على النحو الذي تنظمه القواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: