المادة 165من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز للبنك المركزي نقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبری بمراعاة ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للبنك المعبری علی إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه ، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو التزامات تعاقدية ، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات .

ويودع ذلك القرار مكتب الشهر العقارى المختص وبورصة الأوراق المالية وشركة الإيداع والقيد المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة ، كل فيما يخصه ، بدون سداد أي رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر.

ويئول ناتج تلك العملية إن وجد ، إلى البنك الخاضع للتسوية ، كما يصبح البنك المشتري أو المعبري خلفاً له في جميع الأصول والالتزامات التي تم نقلها .

وبالنسبة للالتزامات المكفولة بضمانات ، فللبنك المركزي إما أن يقرر نقلهما معاً أو الإبقاء عليهما بالبنك الخاضع للتسوية ، أو أن يقرر الفصل بين الالتزامات والضمانات التي تكفلها شريطة استبدالها بضمانات أخرى كافية .

وفي حالة وجود عقود مالية قابلة للانقضاء بالمقاصة بين البنك الخاضع للتسوية وطرف آخر، فلا ينتقل أحدها دون الآخر ما لم يكن ذلك ضرورياً لتحقيق أهداف التسوية .

كما يجوز للبنك المركزي حال وجود فروق تقييم إعادة بعض تلك الحقوق أو الالتزامات إلى البنك الخاضع للتسوية مرة أخرى أو تسوية قيمة هذه الفروق ، بموافقة البنك المشترى ، وذلك خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة .

ولا يكون لمساهمي او دائني البنك الذين لم تنقل حقوقهم او التزاماتهم الحق في المطالبة بأي حقوق مرتبطة بالحقوق أو الالتزامات المنقولة للبنك المشتري أو المعبری .

ويحدد مجلس الإدارة قواعد وضوابط وإجراءات طرح ونقل أصول والتزامات البنوك المتعثرة ، وذلك دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى ، ومراعاة اعتبارات السرية وخطورة حالات التعثر على الاستقرار المصرفي .

ويلتزم مجلس الإدارة بإلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية عقب إتمام عملية نقل الأصول والالتزامات على النحو المبين بهذه المادة ، ويترتب على هذا القرار تصفية البنك طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة ملاءمة استمرار البنك الخاضع للتسوية للقيام بمهامه الرئيسية للحفاظ على الاستقرار المصرفي.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: