العودة لصفحة مُجمّع القوانين >>

المادة 16 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 16

يحل الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابه.