Skip to content
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
Menu
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
Search
Search
العودة لصفحة مُجمّع القوانين >>
المادة 16 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 16
يحل الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابه.
التصنيف
القانون :
قانون الاتصالات المصري
الجهات :
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
عودة لنتائج البحث..