يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض.
ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية ، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية .
ويباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه.
ويحدد البنك المركزي قيمة المكافأة المستحقة له ، على أن يتحملها البنك الخاضع للتسوية بالإضافة إلى أي مصروفات أو نفقات يتكبدها المفوض أثناء تنفيذ خطة التسوية .
وللبنك المركزى الحق في تنحية المفوض أو استبداله .
ويحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المفوض ، وقواعد الحد من تعارض المصالح .