المادة 156من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقاً للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك بمراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .

ويهدف هذا التقرير إلى تحديد صافي أصوله في تاريخ اعتباره متعثراً ، وحساب تكلفة تسوية أوضاعه ، وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها ،وحساب الخسائر المتوقعة .

ويشمل هذا التقرير على الأخص ما يأتي

: (أ) تصنيف الأصول بحسب درجة جودة كل منها ومخاطره والمخصصات المقابلة لها.

(ب) الوضع المالي والاحتمالات المستقبلية للبنك .

(جـ) قائمة المركز المالي المعدلة استناداً إلى تقييم الأصول والالتزامات .

وللبنك المركزي في حالات الضرورة القصوى اتخاذ قرار ببدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر بناءً على تقييمات مبدئية لقيمة الأصول والالتزامات ، على أن يتم الانتهاء من التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ۱۸۰ يوماً من تاریخ اعتبار البنك متعثراً .

ويجوز للبنك المركزي إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ارتأى ضرورة لذلك دون اشتراط صدور قراره باعتبار البنك متعثراً ، كما يجوز له تعيين خبير مستقل لإجراء هذا التقرير .

وذلك كله طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: