المادة 151 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزى طبقاً لأحكام هذا الفصل إلى الآتي :

(أ) الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .

(ب) حماية مصالح المودعين وأموالهم .

(جـ) الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

(د) تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: