تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزى طبقاً لأحكام هذا الفصل إلى الآتي :
(أ) الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .
(ب) حماية مصالح المودعين وأموالهم .
(جـ) الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(د) تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .