المادة 150 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض

. ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: