تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضائه بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم رئيس مجلس الدولة ، وممثل عن الهيئة يرشحه رئيس الهيئة ، وعضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة ، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله .
ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها والمعاملة المـالية لأعضائها وإجراءات نظر التظلم قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويكون تقديم التظلم إما بتسليمه باليد أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدي الوسائل الإلكترونية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة وجوبيًا قبل رفع الدعوي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به ، علي أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار اللجنة نهائيًا ومسببًا.
ويترتب علي تقديم التظلم إلي اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوي ، وذلك حتي انقضاء ميعاد البت في التظلم .