للبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية :
(أ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى .
(ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته ، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
(ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
(د) المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية .
(هـ) ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية .
وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة .