المادة 15 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 15

يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا، وله على الأخص ما يأتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- المعاونة في إدارة الجهاز وفي تصريف شئونه والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض مديرا أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: