المادة 149 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر ، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: