لمجلس الإدارة في حالة اتخاذه قراراً بتوقيع جزاءات مالية طبقاً لحكم المادة (١٤٤) من هذا القانون مراعاة ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبالغ المتحصلة من المخالفة وبما يتناسب مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها .
ولمجلس الإدارة الإعفاء من جزء من قيمة الجزاء المالي طبقاً لدرجة استجابة المخالف في تصويب الوضع ، على أن يخرج من نطاق ذلك الإعفاء قيمة المبلغ المتحصل نتيجة للمخالفة محل الجزاء.
وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة .