المادة 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هنا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها :

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) أن يوفد ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت .

(د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها ، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك ، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة .

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك .

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون .

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك .

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: