المادة 143 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لا تخل أحكام المادتين (١٤٠، ١٤٢) من هذا القانون ما يأتي:

(أ) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبی حسابات البنوك ، وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي .

(ب) التزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئي لأي منهما حالة عدم كفاية الرصيد .

(جـ) حق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية ، أو لإثبات حق البنك أو الجهة في أي نزاع ينشأ مع العميل في شأن هذه المعاملات .

(د) القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

(هـ) ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

(و) اختصاص البنك المركزي في تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة في الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالي والهيئة العامة للرقابة المالية .

(ز) الاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أي من البنوك .

(ح) حق البنك المركزي في الدفاع عن نفسه في أي نزاع قضائي أو دعوى تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانوناً .

(ط) اطلاع مقدمي خدمات التعهيد على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم.

(ی) قيام العاملين بالبنوك ومشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقاً لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: