لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية :
١ – توجيه تنبيه إلي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .
٢ – دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد ، بحضور أحد ممثلي الهيئة ، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .
٣ – حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخري ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر علي الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة .
٤ – المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر .
٥ – إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط .
ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (١، ٢) من هذه المـادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ التدبير المنصوص عليه في البند (٤) من هذه المـادة إذا كان الخطــر وشيكًا ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تـداركه ، وذلك لمـدة أقصــاها شـهـر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب .
وتسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة علي موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيدًا له ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها .