المادة 138 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً في رءوس أموال البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة ، وفي هذه الحالة لا تسري عليه أحكام هذا الفصل .

ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة في رأسماله .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: