المادة 137 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يكون لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية.

وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي :

(أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .

(ب) تعديل النظام الأساسي .

(جـ) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

(د) اعتماد الموازنة التقديرية .

(هـ) تحدید مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: