المادة 136 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يكون تعيين ممثلى البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعنى ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثلیه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك دون الإخلال بحكم المادة (۱۲۰) من هذا القانون .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: