المادة 134 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (۱۲۰) من هذا القانون ، يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: