المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يتعين على البنوك الالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني ، وذلك طبقاً للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية.

وللبنك المركزي تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: