تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون
تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون