المادة 128 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تبدأ السنة المالية لجميع البنوك ببداية السنة الميلادية ، وتنتهي بنهايتها . ويتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك .

وتنشر تلك القوائم في صحيفة يومية واحدة ، وعلى الموقع الإلكتروني لكل بنك .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: