المادة 127 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد في تقريرهما من نتائج ، وعلى الأخص ما يتعلق بمحفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات والأصول الخطرة .

وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من البنك المركزي فحص أي قصور في التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات.

وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة له ، جاز لمجلس الإدارة وقف مراقب الحسابات للمدة التي يحددها أو رفع اسمه من السجل المشار إليه في المادة (١٢٤) من هذا القانون وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه ، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: