المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

علی مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية :

(أ) الوقوف على اي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك .

(ب) قیام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة البنك أو سمعته .

(جـ) وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: