علی مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية :
(أ) الوقوف على اي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك .
(ب) قیام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة البنك أو سمعته .
(جـ) وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية .