المادة 122 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لا يجوز لعضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان ، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منهما .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: