يلتزم المسئولون الرئيسيون ، ممارسة أعمالهم طبقاً للمبادئ الآتية :
(أ) الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه .
(ب) بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول الفنية والمهنية .
(جـ) التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .
(د) إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك .
(هـ) التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها .
(و) مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم ، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال .
(ز) بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة .
(ح) مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء .
(ط) العمل على منع تعارض المصالح .