المادة 121 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلتزم المسئولون الرئيسيون ، ممارسة أعمالهم طبقاً للمبادئ الآتية :

(أ) الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه .

(ب) بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول الفنية والمهنية .

(جـ) التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .

(د) إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك .

(هـ) التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها .

(و) مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم ، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال .

(ز) بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة .

(ح) مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء .

(ط) العمل على منع تعارض المصالح .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: