المادة 120 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتعين قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفاء لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المشار إليها في البند (س) من المادة (٨٤) من هذا القانون ، وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

وفي حالة عدم الموافقة ، يجب أن يكون القرار مسبباً .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: