تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها ، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات ، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص ، وتلتزم الشركات بتنفيذها