المادة 12
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومي.
6- ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام.
7- ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوي الخبرة.
في مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات.
8- احد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر.
وعدا الرئيس التنفيذي للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.