المادة 119 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان تشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك ، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه .

ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأمر يحضره مراقبا حسابات البنك .

وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك ، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً .

كما تشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات ، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات اللجان المشار إليها ، ونظم عملها .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: