المادة 110 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان ، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه .

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .

ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .

ويسرى في شأن تلك الشركات أحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: